القائمة الرئيسية

الصفحات

مساطر التبليغ في المادة الجبائية



مساطر التبليغ في المسطرة الجباثية

    يهدف القانون الجنائي إلى وضع القواعد  القانونية  الكفيلة  بضمان  توزيع  عادل  لتحملات  الدولة  بين جميع المواطنين في إطار الاحترام التام لمبدأ العدالة والمساواة.
وقد ته تجسيد مضمون هذه المهمة  الصعبة بتضمينها على أعلى  مستوى  من  خلال الفصل 13  من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    ويسود الاعتقاد بأن القانون الجنائي بسعيه إلى تحقيق هذه المهمة جد  محدود  الدور والهدف، فهو في أبعد حدوده ليس إلا دورا تقنيا، غير أن ثمة مهام أخرى يطلع بها هذا القانون باعتباره إحدى الأدوات العملية لتحقيق السياسة الاجتماعية ووسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية. تسمح بتجسيد حقيقي لمفهوم الدولة التدخلية.

    وعلى الرغم من أهمية هذا الفرع من القانون  وارتباطه  بنشاطات  الأفراد والجماعات،  فإن مع ذلك لم ينل بعد حظه من البحث والدراسة، فكثيرة هي  الموضوعات  القانونية  الجديرة  بالتناول تشريعا  وفقها وقضاء كالتقادم ومساطر التصحيح والتبليغ والطبيعة القانونية للجزاءات وغيرها كثير.

   ووقوفنا اليوم عند موضوع مساطر التبليغ لم يكن اعتباطيا بقدر ما أملته  الرغبة في  الصد  خصوصيات  هذه المسطرة في المادة الجبائية. وهي بطبيعة الحال لن تتطابق مع تلك الموجودة في المسطرة المدنية.
   لذلك فإن هذه المقالة ليس من شأنها أن تفي بالغرض في الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالتبليغ، لأن  المكان الطبيعي لذلك هو المؤلفات الفقهية، لكن إلى أن يدرك ذلك، لا بأس من طرح أرضية للنقاش نثير فيها ما يجب إثارته سواء فيها يتعلق بطرق التبليغ وإثباته على المستوى ربط الوعاء الضريبي، أو فيما يتعلق بالتبليغ الذي يهم إجراءات التحصيل، لنختم ذلك بإيراد وجهة النظر حول الموضوع.

المبحث الأول: إجراءات التبليغ لربط الوعاء الضريبي

   إن المتتبع لمختلف النصوص الضريبية، سيلاحظ أن مسطرة التبليغ في المادة الجبائية  تأخذ  حيزا  كبيرا من الأهمية، فهي مرحلة يتم خلالها تبادل العديد من المراسلات في الاتجاهين بين الإدارة والملزم صيانة لمبدأ الحق في الدفاع من جهة كضمانة رئيسية للملزم، وحماية للتحمل الضريبي كحق أساسي للخزينة لا يجوز التفريط في استخلاصه إلا بتحقق أسباب وجيهة لذلك من جهة أخرى.

   وهكذا فإن رصد مسطرة التبليغ في هذه المادة  سيؤدي بنا  إلى القول  أن  المشرع  لم  ينشأ  أن  يخضع  تبليغ مراسلات الإدارة وقراراتها إلى الخاضعين للضريبة لنفس  طرق  التبليغ  المعمول بها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، مبقيا بذلك على طريقة البريد المضمون  مع  الإشعار  بالتواصل المعتمدة سواء بالنسبة للضريبة الثلاثية أي الضريبة العامة على الدخل (1) والضريبة على الشركات (2) والضريبة على القيمة المضافة (3)، أو بالنسبة لباقي الضرائب الأخرى كالضريبة على الأرباح العقارية (4) والضريبة المستحقة على عوائد الأسهم (5) ورسوم التسجيل (6) وغيرها.

    إلا أنه دخول قانون المالية لسنة 1995 (7) حيز التنفيذ، تم اعتماد  طرق  جديدة  في التبليغ ومع ذلك فإن هذا المستنجد لم يكن ليفي بالغرض لبقاء وسيلة البريد المضمون هي الطاغية على  باقي الطرق  الأخرى،  بل  إن الحديث عن هذه الأخيرة يظل مرهونا بتعذر اعتماد الأولى،  وهو ما حمل المشرع إلى التدخل من جديد بموجب قانون المالية لسنة 2001 (8).

أولا- مستجدات قانون المالية لسنة 1995:
إن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 1995 هي المطبقة بالنسبة لكل الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

    ولقد توخى المشرع من هذا التعديل تنويع إجراءات التبليغ المعمول  بها  مع  جعلها  أكثر فعالية  ومرونة  قصد تدارك عنصر الزمن الذي يستغرقه التبليغ بالبريد المضمون، لاسيما إذا رجعت هذه الرسائل بعبارة غير " مطالب بها" أو بملاحظة " عنوان ناقص" وغير ذلك، ومن جهة أخرى وضع حد لمراوغات بعض الملزمين  ذوي  النيات السيئة.
    ومن المفيد بيانه أن نطاق الإجراءات الجديدة للتبليغ تتعلق أساسا بحالات فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة تقاعس الملزم عن الوفاء بالتزاماته، وكذا حالات تصحيح أسس  فرض  الضريبة ،  أو  عند  إعمال  الجزاءات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بحق المراقبة والإطلاع. كما وقع تمديد هذه المقتضيات إلى مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية بمقتضى قانون المالية لسنة 96-97 (9).

    وهكذا فإن القانون المالي لسنة 1995 لم يسمح باللجوء إلى الطرق التبليغية الأخرى إلا بعد تعذر استعمال وسيلة البريد المضمون مع الإشعار بالتواصل، فلا يسمح التبليغ بواسطة الأعوان المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان القضائيين أو الطريقة الإدارية إلا بعد التعذر الوصول إلى الملزم عبر البريد المضمون.

    كما أن تعذر الوصول إلى الملزم والمبني على أساس رفض التسليم يقوم مقام التبليغ الصحيح بعد مرور عشرة أيام على هذا الرفض (10). أما رجوع الرسالة بعبارة غير مطالب به فهو لا يعتبر تبليغا وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ مدة طويلة (11).

    وسيرا في هذا المنحى يرى البعض بأن على الإدارة أن تثبت لجوءها إلى مسيطرة البريد المضمون أولا، وإثبات تعذر هذه الوسيلة في تبليغها، وإلا ترتب عن ذلك يطلان الإجراء المبلغ خلافا لذلك سواء كانت مسطرة تصحيح أو غيرها بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية والضريبة المهنية والضريبة الحضرية، ويعتبر تبليغا صحيحا ذلك الذي يتم وفق هاته المسطرة بالنسبة للضرائب أعلاه، وينتج بالتالي جميع آثاره، لكن على أن يحترم شروط معينة فيما يرجع لمكان التسليم والشخص المسلم له (12).

    يترتب على ذلك أن منازعة الملزم في طبيعة المسطرة المتبعة قبل فرض الضريبة عليه، يعني ضرورة الإدلاء بالرسائل التي وجهت للملزم والتي رجعت بعبارة "عنوان ناقص أو غير مطالب به إلى القضاء على حالتها دون فتحها.

    هذا وإن التبليغ الذي يتم في المرحلة الأولى عن طريق البريد المضمون يوجه إلى الملزم بالعنوان المبين في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته مع المصالح الجبائية المختصة، ويشترط لصحة التبليغ توجيه الوثيقة المراد تبليغها في ظرف مغلق مشفوعا بشهادة التسليم تحرر في نظيرين بمطبوع معد من طرف الإدارة ويتضمن مجموعة من البيانات كاسم وصفة العون الذي قام بالتبليغ وتاريخه وهوية الشخص المتسلم للوثيقة وتوقيعها.

   فهذه البيانات تعتبر جوهرية ويترتب على إغفالها بطلان التبليغ المترتب عليه. فاسم وصفة الشخص القائم بالإجراء مثلا بيان جوهري يسمح بمراقبة أهلية هذا الشخص للقيام بهذا الإجراء. وبالتالي فمجرد التخلف هذه الأهلية يمكن أن يؤدي إلى بطلان التبليغ وبالتبعية لذلك إسقاط النتائج المترتبة عنه كالضريبة المؤسسة وأسس التصحيح المزمع اعتمادها، عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.

    كما أن إغفال تضمين تاريخ التبليغ في شهادة التسليم أو هوية الشخص المتسلم يعني التجهيل ببيانات جوهرية لا يمكن للتبليغ أن يقوم صحيحا بدونها.

   ونفس الحكم ينطبق على إغفال التوقيع هو وحده الدليل على التسلم، فإذا لم يستطع الملزم أو من ينوب عنه توقيع شهادة التسلم أو رفض توقيعها، وجب على العون المبلغ أن يشير إلى ذلك في الشهادة مع الإشارة إلى السبب الذي حال دون التوقيع.

   وتعد الوثيقة المبلغة بصورة صحيحة إذا تم تبليغها إلى الملزم نفسه في محل إقامته أو محل عمله أو محله المختار أو إلى أقاربه أو خدمه أو أي شخص آخر يسكن معه.

   أما بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية العامة، فإن التبليغ يعد صحيحا بتسليم المطلوب إلى الشريك الرئيسي للشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المنظم للضريبة العامة على الدخل أو الممثل القانوني للشركة أو للشخص الاعتباري المعني أو إلى أحد المستخدمين أو إلى أي شخص آخر يعمل مع الشركة المعينة (13).


ثانيا- الوضع في قانون المالية لسنة 2001
   لا يخفى إذن أن تدخل المشرع بموجب قانون المالية لسنة 1995 بإضافة طرق جديدة للتبليغ كان تدخلا محتشما بتركيزه على طريقة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل كمنطلق للتبليغ، في حين لأن باقي الطرق لا تعدو أ، تكون تكميلية خلافا للوضع في قانون المسطرة المدنية الذي يسوي بين جميع الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 م.م. (14).

   إن وجود هذه الثغرة مفتوحة أمام الملزمين ذوي النية  السيئة  للتملص  من  واجباتهم  الضريبية  بسبب غيابهم المقصود عن عناوينهم لتفادي تسليم رسائل التبليغ  الموجة إليهم، وبالتالي محاولة  عرقلة  مسطرة  التبليغ  قدر المستطاع هو الذي دفع المشرع إلى التدخل مجددا بموجب قانون المالية لسنة 2001 فعدل من مقتضيات المادة 50 مكررة من قانون 86-24 المنظم  للضريبة  على  الشركات  والمادة 112 مكررة من قانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وكذا المادة 56 مكررة من قانون رقم 30-85 المنظم للضريبة على القيمة المضافة والفصل12 مكرر من مرسوم 24 دجنبر 1958 المتعلقة  بمدونة  التسجيل، فنص على أن التبليغ يتم بالعنوان الذي حدده الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الإدارية.

   فبموجب هذا التعديل أصبح الآن بمقدور مفتش الضرائب أن يختار الطريقة الملائمة لتبليغ مراسلاته إلى الملزم فيسترسل في طريقة المضمون بالنسبة إلى الملزم الحريص على الوفاء بالتزاماته متجاوزا عن هذه الطريقة إلى وسيلة أكثر فعالية ونجاعة أي التسليم المباشر بالنسبة إلى ملزم اعتاد التملص والتهرب باجتنابه كل محاولة للتبليغ تتم في مواجهته.

    والشيء الجديد أيضا في هذا القانون هو أن المشرع الجبائي اعتبر رفض التسلم بمثابة التبليغ الصحيح بعد مرور عشرة أيام على هذا الرفض، مكرسا بذلك نفس القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 39 م.م. التي أشرنا إليها أعلاه.

   وعلى الرغم من أن التطبيق العملي هو الذي سيوضح  مكامن القوة والضعف في هذا التعديل، فإنه  يمكن الجزم منذ الآن على أنه عامل مساعد على التدبير الجيد لعنصر الزمن من خلال تقصير وإيجاز المدة  الزمنية التي قد يستغرقها سير المسطرة في مواجهة ملزم بالضريبة  باستعمال  طريقة  البريد  المضمون التي هي  ليست  دائما مضمونة النتائج ثم إنه مدخل أساسي للارتقاء بعمل المفتش إلى الأفضل والمردودية بالبحث عن العناصر المشكلة للوعاء الضريبي عوض الاشتغال في نسخ الرسائل تلوى الرسائل.

المبحث الثاني: إجراءات التبليغ في القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة التحصيل

   كان تحصيل الضرائب يتم  وفقا  للإجراءات  المنصوص  عليها  في  ظهير 21 عشت 1935 المتعلق بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة والديون الأخرى المستحقة للخزينة.
   وقد أبانت التجربة عن قصور مقتضيات هذا الظهير بالنظر إلى كثرة التقاطع بين أحكامه نتيجة التعديلات التي ما فتئ المشرع  يتدخل بها وهو ما أثر بشكل سلبي على  كيفية  تطبيقه،  وبالتبعية  لذلك  تعذر الوصول إلى استخلاص أفضل لديوان الدولة (15).

  لذلك اضطر المشرع التدخل مجددا بموجب القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديوان العمومية (16)، فنص في المادة الرابعة منه على أن الديوان العمومية تستوفي إما عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة للضرائب المصرح بها،  أو  بموجب  أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يتم إصدارها على شكل جداول أو قوائم إيرادات أو مستخرجات حسب نوع الرسم.

   ويتعين على الإدارة لهذا الغرض إخبار الملزمين بتواريخ الشروع  في  تحصيل  جداول  الضرائب  والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات، وترسل  الجداول  وقوائم  الإيرادات  إلى  المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما وما قبل تاريخ الشروع في التحصيل.

   وحسب المادة 5 من هذا القانون، فإن الإعلام بالضريبة يرسل عن طريق البريد العادي في ظرف مغلق إلى النوم بالجداول أو القوائم الإيرادات، وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل، ويجب أن يبين هذا الإعلام المبلغ الواجب دفعه وتاريخي الشروع والاستحقاق.

  الملاحظ أن المشرع تفادى إلزام الإدارة بتبليغ الملزمين بإعلامات الضريبة، واكتفى بعبارة "يرسل" عوض "يبلغ" وذلك فقط بالنسبة لهذه المرحلة الرضائية من التحصيل فيكفي أن تبادر إلى إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في التحصيل بكل وسائل الإخبار الممكنة وأقلها تعليق الملصقات.

   غير أن المشرع بقدر ما اكتفى بالإخبار بكافة الطرق عند المطالبة الرضائية، نجده عند تنظيمه    للتحصيل الجبري يتحدث عن التبليغ، فبعد أن نص في المادة 39 من قانون 15-97 على أنه  تباشر  إجراءات  التحصيل  حسب الترتيب التالي: الإنذار فالحجر فالبيع فالإكراه البدني عند الاقتضاء، قرر في المادة 41 على أنه " لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وعشرين  يوما  على  الأقل  بعد إرسال آخر إشعار".
ويباشر هذا التبليغ إما عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

مقارنة بطرق التبليغ على مستوى ربط الضريبة، نجد أن مشرع قانون 15-97 سكت عن اعتماد طريقة التبليغ بالأعوان القضائيين. ولعل السبب في ذلك راجع إلى كون مصالح الخزينة تتوفر على جهاز خاص بالمتابعات مما يغنيها عن الاستعانة بالأعوان القضائيين.

  ويبلغ الإنذار للشخص نفسه في ظرف مختوم في موطنه أو لأقاربه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه، مع توقيعه على شهادة التسليم أو يشار فيها إلى عجزه عن التوقيع، وإذا رفض التسلم ضمن ذلك في الشهادة بحيث يعتبر التبليغ صحيحا في اليوم الثامن للتاريخ الذي تم فيه رفض التسلم.

  وإذا تعذر تسليم الإنذار نظرا لعدم العثور عليه، أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته،  اعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.

  وحسنا فعل المشرع المغربي باعتباره التسليم صحيحا عند انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ تعليق  الإنذار في آخر موطن للمدعي، إذ من شأن هذا الإجراء حفظ حقوق الخزينة من السقوط بالتقادم في مواجهة الملزمين الذين تعذر الوصول إليهم لسبب من الأسباب غير الامتناع من التوصل.

  وعلى الرغم من أهمية هذا المقتضى الجديد في التبليغ، والذي يشكل تجاوزا لما  جاء  به  قانون  المالية  لسنة 1995 على مستوى إجراءات التبليغ الخاصة بالربط الضريبي، فإن ثمة صعوبات تحد من فعاليته ترتبط أساسا بإثبات واقعة التعليق بآخر موطن، إذ لا يوجد بالنص ما يفيد طريقة وكيفية الإثبات، سيما وأن القاعدة تقتضي أن لا يستفيد الخصم من دليل من صنع يده. كما أن هذه الطريقة وإن كانت  في  الحقيقة  امتيازا  لصالح  الخزينة العامة، فإنه لا ينبغي اعتمادها كقاعدة في تعاملها مع الملزمين بشكل قد يكشف العجز البين في ملاحقة مدينها. ثم إنها مطالبة بإثبات سلوكها لباقي الإجراءات قبل  اللجوء  إلى  هذا  الإجراء  كاستثناء لا ينبغي التوسع فيه إلا للضرورة، والضرورة بأحكامها كما يقال.

   وأخيرا تنبغي الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الآثار القانونية المترتبة، فإنه يتعين أن يتضمن جميع البيانات والمعلومات التي تفيد المدين في معرفة طبيعة وتفاصيل الدين المطالب به وكذا الضمانات والرخص الممنوحة له، تحت طائلة الحكم بإبطاله لهذه الغاية في هذا السياق جاء في الحكم للمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20-1-00 ما يلي: "وحيث أن الإنذار لا يتضمن نوع الضريبة والرسوم المطلوب استخلاصها، مما يجعله خاليا من البيانات الأساسية... وحيث والحالة هذه تكون الوسيلة المعتمدة من طرف المدعي مرتكزة على أساس، وبالتالي يتعين اعتمادها، والتصريح لذلك ببطلان الإنذار المتعرض عليه" (17).

المبحث  الثالث : بطلان إجراءات التبليغ

   البطلان في مشكلات القوانين الإجرائية، فهذه القوانين تعني برسم شكليات معينة تحقق حماية قانونية للأطراف (18)، فإذا تخلفت هذه الشكليات تمت التضحية بالحق لفائدة الشكل، نتيجة بطلان الإجراءات.
فالبطلان إذن هو الوصف الإجرائي الذي يلحق عملا معينا لمخالفة القانون ويؤدي إلى عدم ترتيب الآثار القانونية عنه بسبب ما شاب الإجراء من عيب (19).

   وإذا كانت التشريعات قد اختلفت في معالجتها للبطلان بين اتجاه يجعله بيد المشرع وفقا لمبدأ " لا بطلان بدون نص" وآخر يجعله معلقا على تحقق الضرر (20) ف'نه مع ذلك فإن التشريعات الحديثة بدأت تتخلص من الشكلية الإجرائية العميقة وذلك بربط البطلان بتحقق الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية كان الإجراء صحيحا ولو نص القانون على البطلان(21).

  في القانون الجبائي حيث قواعده من النظام العام، فإن عدم سلوك إجراء سلوك التبليغ السابقة على فرض الضريبة والتي تعتبر إجراءات آمرة، يترتب عنه البطلان.

  وقد عبر أحد الباحثين الفرنسيين (22) عل هذا الاتجاه عندما دعا إلى إيجاد مسطرة خاصة بالمنازعة الجبائية، تتلائم والطبيعة القانونية لهذه المنازعات فهي وإن كانت تتسم بكونها منازعة فردية فهي مع ذلك ذات طبيعة موضوعية تشترط فيها المساواة الموضوعية.

  وهو ما ينسجم مع كون القانون الجبائي من النظام العام، مادام أن إحداث الضريبة كغاية متميزة يستهدف تحقيق المنفعة العامة، وليس المنفعة الخاصة. وبالتالي فإن وضعية الملزم بالضريبة هي وضعية موضوعية ناتجة عن كون الالتزام بأدائها ينشأ من القانون الجبائي مباشرة وذلك خدمة لمبدأ مساواة الأفراد في تحملهم للأعباء العامة.

   إن قراءة متأنية لهذا الاتجاه الفقهي يؤدي بنا إلى التساؤل عن حدود صلاحيات القاضي الإداري، وهو يبث في منازعة ضريبية، مناطها طلبات الملزم المدعي المسطرة بمقال الدعوى.

  بغض النظر عن النقاش الفقهي الذي يمكن ملامسته في هذا الإطار نرى أن الحل المناسب يكمن في وجوب التمييز بين العيوب والإخلالات الموضوعية أو الجوهرية وبين الإخلالات القانونية.
بالنسبة للأولى فإن القاضي ملزم بالبث في حدود الطلبات المسطرة بمقال الطعن دون غيرها، وهي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية (23) .
   
  أما بالنسبة للثانية حيث القرار المنشأ للضريبة يبدو معيبا من الزاوية القانونية، فإن قاضي الضرائب يملك من الصلاحيات ما يؤهله لإثارة  هذا العيب تلقائيا، حفاظا على المشروعية التي يجب أن تسود الأعمال الإدارية بشكل عام (24). ومثال هذه الحالة سوء تطبيق القانون على وقائع معينة، أو تطبيق نص ملغى، أو حرمان الملزم من مزايا قانونية وغير ذلك، لكن ما الحكم بالنسبة لعيوب مسطرة التبليغ؟

   إن إجراءات التبليغ هي من المسائل القانونية التي تم إقرارها لفائدة الملزم حفاظا على حقوقه في الدفاع من جهة تم تكريسا للحوار الذي يجب أن يسود بين الملزم والإدارة الجبائية في شكل مسطرة تواجهية من جهة أخرى.

   لذلك فإن كل إخلال في تطبيق مساطر التبليغ يترتب عنه البطلان يستوي في ذلك عدم القيام بها أصلا أو تطبيقا بشكل معيب لا يسمح للملزم بأن يكون على بينة من أمره كما لو تم إغفال بعض البيانات الجوهرية فيه، أو عدم تضمين وثيقة التبليغ للأسس المزمع اعتمادها في حالة وجود مسطرة تصحيح ضريبية أو عدم إعطاء الملزم الأجل الكافي لإبداء دفاعه قبل فرض الضريبة عليه، وغير ذلك من الأسباب الوجيهة بإبطال التبليغ. غير أن هذا الحكم لا ينطبق على إطلاقه، فثمة حالات تتحقق فيها الغاية من التبليغ ولو تم تجاوز بعض الشكليات التي لا تنال من صحته، ومثال هذه الحالة مكان تحقق التبليغ.

   في هذا الصدد نورد حيثيات من قرار للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضى بعدم كفاية حصول التسليم وحده ما لم يرد هذا التبليغ في شكله القانوني فقرر بأن "مفتش الضرائب ملزم في إطار إجراءات التصحيح بتوجيه رسالة ثانية موصى بها مع الإشعار بالتسلم، بعد تلقيه جواب الخاضع للضريبة على الرسالة الأولى، وأن تسلم الملزم لنسخة من الرسالة الثانية بمكتب المفتش وجوابه عنها لا تجعل هذا الأخير في حل من سلوك إجراءات بصورة قانونية" (25).
   ومن جهة أخرى فإن الإدارة الجبائية مبدئية غير ملزمة بسلوك مسطرة التبليغ قبل الفرض التلقائي للضريبة في الحالة التي يقوم بتغيير محل إقامته أو موطنه الجبائي بدون تقديم تصريح بذلك إلى الإدارة (26) إذ لا فائدة ترجى من سلوك هذه المسطرة في مواجهة ملزم غير حريص على اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين توصله بالمراسلات الموجهة إليه، وأقل هذه التدابير إشعار الإدارة بتغيير محل إقامته أو موطنه المختار.

المبحث الرابع : وجهة نظر

   لقد حاولنا على امتداد محاور هذا البحث أن نبرز خصوصيات التبليغ في هذه المادة الجبائية سواء فيما يتعلق بربط الضريبة أو استخلاصها متتبعا في ذلك المنحى التشريعي المؤطر للإجراءات التبليغ في القوانين الضريبية ومقارنتها عند الاقتضاء بطرق التبليغ الواردة في قانون المسطرة المدنية  الشيء الذي يفضي بنا إلى خلاصات نتوخى منها إبراز جوانب القوة والضعف في مساطر التبليغ في القانون الجبائي المغربي

أولا- فيمل يتعلق بتأسيس الوعاء الضريبي.
  إذا كان قانون المالية لسنة 2001 قد سمح بتجاور السلبيات المترتبة عن هيمنة البريد المضمون مع الإشعار بالتواصل على طرق التبليغ الأخرى بحيث حل مبدأ المساواة بين هذه  الطرق محل مبدأ التراتبية التي كان معمولا بها في ظل قانون المالية لسنة 1995.

   فإنه مع ذلك ينبغي أن نقرر أن الحد من مشاكل التبليغ لا تتوقف فقط على خلق مساطر جديدة للتبليغ، بل أساسا بإعادة قراءة وتحيين هذا القانون من خلال إدخال بعض المفاهيم التي لا مناص منها:

  1-اعتماد مفهوم الموطن الجبائي: فهذا المفهوم الذي يميز في الحقيقة طرق التبليغ في القانون الجبائي عن تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويجسد خصوصية قانون الشكل في المادة الجبائية.
يترتب عن ذلك أن الموطن الجبائي هو الذي يلزم فقط الإدارة دون غيرها من العناوين، فتعيين هذا الموطن عند محام أو مكتب للاستشارة القانونية والمحاسبتية، يترتب عنه سريان آثار التبليغ في مواجهة الملزم.

وسندنا في هذا القول هو أنهه بالرجوع إلى بعض النصوص الضريبية كالمادة 35 من قانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والمادة 26 من قانون 24-86 المنظم للضريبة على الشركات وكذا المادتين 5 و 5 مكرر م قانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل نجدها ترتب التزاما على الشركات والمقاولات الفردية بالتصريح بنقل مقراتها أو تغيير عنوانها، إلا أنه يلاحظ عدم التناسق بين هذه المقتضيات والمقتضيات الأخرى المنظمة  لمساطر التبليغ.

فمن المسلم به أن الشركات التي لا تتقيد بهذا الالتزام يعني أنها لن تتوصل بالمراسلات الموجهة إليها، فهل تباشر المسطرة إذن في مواجهة شركة مهملة؟

2-إنه إذا كان قانون 15-97 المنظم لتحصيل ديون الدولة قد سجل قفزة نوعية على مستوى التبليغ عندما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 43 على أنه متى تعذر تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على الملزم أو من يمثله، اعتبر التسليم صحيحا بعد انصرام عشرة أيام من تاريخ تعليق الإنذار في آخر موطن للمدعي، فإنه بالمقابل لذلك، وقياسا على هذه المسطرة، يناسب إدخال مؤسسة القيه المنصوص عليها في الفصل 39 م.م. لمباشرة الإجراءات ضده عند تحديد الوعاء الضريبي لملزم لم يظهر له أثر، ولا يتنافى هذا مع وجود مسطرة استعجالية خاصة بحالات التوقف أو التخلي أو مغادرة البلاد.

   فإجراء مسطرة التبليغ وغيرها من الإجراءات في حق القيم يستهدف في الحقيقة هدفين اثنين أولهما. الدفاع عن ملزم توجد وضعيته الجبائية قيد التسوية مع أنه مختفي عن الأنظار، وثانيهما إيجاد جهة تباشر في مواجهتها المسطرة بحيث تكون في منأى عن البطلان مستقبلا متى تم ترتيب الآثار القانونية الواجبة من ربط للضريبة والشروع في إجراءات المطالبة بها، ما لم تكن الإجراءات اللاحقة باطلة بدورها.

   يترتب على ذلك بالنسبة لهذه الحالات وهي كثيرو نسبيا، الحد من الدفع بعدم سلوك مسطرة التبليغ كمدخل لإبطال الضرائب المترتبة عنها.

3-الملاحظة الثالثة التي نود إيرادها  في هذا الإطار هي أنه بقدر ما يجب البحث عن عناصر جديدة تصلح وعاء للضريبة أي البحث عن الوقائع المنشئة لها، بقدر ما يجب تطوير الأساليب الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها - علاقة بموضوع هذا البحث - خلق جهاز خاص بالتبليغ تابعه للإدارة الجبائية، مهمته الإشراف على التبليغات.

ثانيا- على مستوى التحصيل:
يلاحظ من خلال قراءة متأنية للقانون 15-97 أنه أولى عناية كبيرة لطرق التبليغ الخاصة بمسطرة التحصيل الجبري في حين تفادي إلزام الإدارة بتبليغ الملزمين بإعلامات الضريبة مكتفيا في المادة 5 منه بإرسالها عن طريق البريد العادي، فهو كل ما هو مطلوب إذن هو أن تبادر مصلحة الخزينة العامة إلى إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل بكل وسائل الإخبار الممكنة.

  وإن تعذر إثبات تاريخ التوصل بالإعلام الضريبي، والعلم بتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ كمنطق لسريان الآجال في مواجهة الملزم سيترتب  عنه حتما ما يلي:

1-إن الإدارة لا يمكنها أن تتمسك في مواجهة الملزم بسقوط حقه في تقديم تظلمه الإداري لحجة عدم التقيد بأجل تقديمها الوارد مثلا في المادة 47 من قانون 30-85 أو المادة 52 من قانون 24-86 أو المادة 114 من قانون 17-89' فالتمسك بسقوط الحق يستتبع إثبات بداية سريان الأجل وعلم الملزم به، وهو إثبات يقع على الإدارة.

   ففي فرنسا مثلا حيث أغلبية قواعد القانون الضريبي من صنع القضاء قضي بأن المطالبات المواجهة إلى الإدارة بعد فوات الأجل القانوني لتقديمها معرضة لعدم القبول، وأن عدم احترام هذا الأجل يسقط حق الملزم في تقديمها، وهو سقوط من النظام العام، للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وأن رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية ليس من شأنه تصحيح الوضع واعتبار التظلم مقبولا بل إن مآل هذه الدعوى بدورها هو عدم القبول (27).

  غير أن القضاء الفرنسي يشترط لترتيب هذا الأثر توفر العلم لدى الملزم بسريان أجل التظلم في مواجهته وهو ينطلق من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ بالنسبة للضرائب المفروضة عن طريق الجداول، ومن تاريخ القيام بأداء الضريبة أو الدفعات المتعلقة بها بالنسبة لباقي الضرائب الأخرى، فقرر مجلس الدولة الفرنسي على أنه لا يسري أجل التظلم في مواجهة الملزم متى أثبت عدم توصله بالإشعار الضريبي (28).

  ويتعين الإشارة أيضا علاقة بموضوع التظلم أن المشرع لم تنظم مسطرة تبليغ قرارات الإدارة جوابا على تظلمات الملزمين، بحيث أنه لا شيء يلزمها بسلوك إجراءات التبليغ بالبريد المضمون وهو ما يؤثر بدوره على بداية احتساب أجل الطعن القضائي.

  ولعل ما يخفف من حدة القصور التشريعي هو وجود أجل أقصى لممارسة هذا الطعن محددا في سبعة أشهر كاملة من تاريخ تقديم المطالبة الإدارية، فسكوت الإدارة طيلة الستة أشهر التالية لتقديم هذه المطالبة يحمل على الرفض ويعطي للملزم حق طرق باب القضاء في الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد للجواب، تحت طائلة رد دعواه شكلا لفوات الأجل القانوني، على خلاف ما هو موجود في التشريع الفرنسي حيث يجب تبليغ الإدارة لقراراتها إلى الملزمين قصد احتساب أجل الطعن القضائي (29).

2-إن غياب التنصيص على إلزامية تبليغ الملزمين بإعلامات الضريبة يترتب عنه نتائج سلبية فيما يخص إمكانية متابعة ملزم مدين للخزينة، بجريمة افتعال العسر المنصوص عليها في المادة 84 من قانون 15-97، هذه المادة اشترطت لثبوت الجريمة على الملزم قد عمد إلى الإضرار بحقوق الخزينة بتصرفه في ممتلكاته أو إخفائها بعد التوصل بالإعلام' مما يثبت سوء نيته كشرط ثاني لثبوت هذه الجنحة في حقه (30).

   تلك إذن جوانب من موضوع شاسع لا ندعي الإحاطة به على الوجه الأكمل في هذه المقالة، لكن ارتأينا من خلالها رصد جانب من الخصوصية التي تميز مسطرة التبليغ في المادة الجبائية بمناقشة ما هو موجود، وما ينبغي أن يكون، فعسى أن نفلح في ذلك فيكون لنا أجران، وإن جانبنا الصواب اكتفينا بأجر واحد، والتمسنا العذر في ذلك، والعذر بعد الاجتهاد مقبول.
 ذ-ابراهيم أحطاب

باحث جامعي - كلية الحقوق مراكش


الهوامش

المحدثة بقانون رقم 17-89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116-89-1 بتاريخ 21 نونبر 1989، الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 دجنبر 1989.
القانون رقم 24-86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116-89-1 بتاريخ 31 دجنبر1986.
القانون رقم 30-85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 347-85-1 بتاريخ 20 دجنبر 1985، الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 1 يناير 1986.
المحدثة بموجب الفصل الخامس من قانون المالية لسنة 1978 رقم 77- 1  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 372-77-1 بتاريخ 30 دجنبر 1977، الجريدة الرسمية عدد 3400 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1977.
المحدثة بالقانون المالي الانتقالي رقم 95-45 لسنة 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 243-95-1 بتاريخ 30 دجنبر 1995، الجريدة الرسمية عدد 4339 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1995.
المنظمة بموجب المرسوم رقم 1151-58-1 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1378 موافق 24-12-1958، ج.ر. عدد 2416 بتاريخ 13-2-1958.
الجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر بتاريخ 28 رجب 1415 بتاريخ 31 دجنبر 1958.
قانون المالية رقم 00-55 للسنة المالية 2001 ج.ر. عدد 4861، بتاريخ 1 يناير 2001.
ج.ر. عدد 4391 بتاريخ 1 يوليوز 1996.
تنص الفقرة الخامسة من الفصل 39 ق.م.م. على أنه " يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من طرف الشخص الذي له الصفة في تسليم الاستدعاء".
في بداية الأمر مكان الاجتهاد القضائي يعتبر أن عدم القيام بسحب الرسالة  المضمونة من مركز البريد بمثابة رفض التوصل، إلا أنه سيرجع عن هذا الاتجاه واعتبر أن عدم سحب الرسالة المضمونة لا يفيد رفض التوصل، قرار عدد
147 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27-3-1974، في حين أن القضاء الإداري الفرنسي اعتبر أن رجوع الرسالة إلى المرسل بعبارة " غير مطالب بها" يعتبر بمثابة التوصل القانوني بعد إرسال إشعار للمعني بالأمر  بوجود الرسالة رهن إشارته، وإن عدم سحبها بعد مرور  الأجل المحدد له تترتب عنه جميع الآثار القانونية قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 6 دجنبر 1972 رقم 82213 وقرار 25 أبريل 1984 رقم 41712 وآخر بتاريخ 24 يوليوز 1987، منشودة في:
Le contentieux fiscal  francis Le FEBVRE feuillet 22، 1 juillet 1995.
د. محمد السماحي مسطرة النازعة في الضريبة طبعة 1997- ص 201.
إذا كان الفصل 516 م.م. ينص على توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى بصفته هذه، فإن ذلك لا يمنع من أن يقع التبليغ في موطن هذا الأخير أو إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه طبقا لمقتضيات الفصل 38 م.م. يراجع في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى رقم 472 بتاريخ 15 فبراير 1993 في الملف المدني عدد 3618-85 منشور، بقرارات تامجلس الأعلى في المادة المدنية 1958-1996 منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين 1997 - ص 195.
ينص ق 37 على أنه " يوجه الاستدعلء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية  عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك".
فالخزينة نادرا ما تفلح في تحصيل أكثر من 50% من الضرائب المستحقة في موسم مالي واحد Al Maliya. N° 23 Mai 2000 p. 10
القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 75-00-1 بتاريخ 3 مايو 2000 الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2000.
أوردم عبد الرحمان أبليلا، ورحيم طور، في مؤلفهما، " تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة ( قانون 97-15) طبعة سنة 2000 مطبعة الأمنية بالرباط، ص . 40.
أبو الوفاء، " ملامح البطلان في التشريعات الحديثة"، محاضرة ألقيت في عمان في يوليوز 1981 منشورة بمؤلفه " نظرية الدفوع في القانون المرافعات" منشأة المعارف بالإسكندرية . ص. 917.
عبد الله العبدوني " مسطرة بطلان إجراءات التبليغ في ضوء العمل القضائي المغربي" مقال منشور بمجلة الإشعاع عدد 20 سنة 1999، ص 33.
أبو الوفاء، " نظرية الدفوع"، ص 290.
والفصل 49 م.م. لا يخرج عن هذا السياق بقوله في الفقرة الثانية " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا".
Loukas Théocharopoulos، La juridiction fiscale héllénique  publié au juge fiscale collection finances publiques، 1988، p. 233 et 234.
تنص المادة 7 من قانون 41-90 المنظم للمحاكم الإدارية على أنه " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقرة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك".
Thierry Al Mbert-Jean jacques NEUER Le droit du contentieu، Edition Economica، p. 120.
حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 472 بتاريخ 2-12-1994 في الملف رقم 102-98 غير منشور.
François pillet Guide pratique de la procédure fiscale Deuxième édition Litec، p. 49.
C.E 11 Octobre 1965. Cité au contentieux fiscal Edition le febvre 1995، Al، n° 4100.
C.E 16 Décembre 1992، op cité Alén 4670
C.E François Pillet، op. cit ، P. 88.
عبد الرحمان لأبليلا، ورحيم طور، م،س. ص 58

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تقسيم الموضوع